• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تدبير الوضع ستة اشهر في معهد إصلاحي يكون في حالة وجود انحراف ظاهر في سلوك الحدث ويجب ان يقدر التدبير بقدره وان يتوافق مع الجرم المرتكب

لا يجوز الحكم بتدبير الوضع في معهد إصلاحي إلا عند ثبوت انحراف ظاهر في سلوك الحدث، على أن يكون التدبير متناسباً مع الفعل المرتكب وظروفه.

نص الاجتهاد

ان تدبير الوضع ستة اشهر في معهد إصلاحي يكون في حالة وجود انحراف ظاهر في سلوك الحدث ويجب ان يقدر التدبير بقدره وان يتوافق مع الجرم المرتكب وظروفه قيادة السيارة بدون إجازة لاتدل على مثل هذا الانحراف