• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفرض على المتشرد من الاحداث تدابير الرعاية

الحدث المتشرد الذي يغادر منزل والديه مدةً معتبرة بلا سبب مشروع ويكون بلا عمل أو مورد، يخضع لتدبير الرعاية باعتباره من تدابير إصلاح الأحداث، متى ثبتت حالته وفق القانون.

نص الاجتهاد

تفرض على المتشرد من الاحداث تدابير الرعاية المناقشة: ولئن كانت الفقرة (أ) من المادة 27 أحداث قد نصت على فرض تدبير الرعاية على كل حدث وجد متشردا أو متسولا لا معيل له ولا يملك موردا للعيش.إلا أن المادة 602 من قانون العقوبات قد نصت على أن كل حدث دون الثامنة عشر من عمره ترك من مدة أسبوع لغير سبب مشروع منزل والديه وشرد بدون عمل يكون عرضة لتدبير الاصلاح وهذه التدابير هي حاليا المحددة في قانون الاحداث ومنها تدبير الرعاية. وحيث أن وقائع القضية وأقوال الطاعن ووالده وأحكام المادتين 26 – 27 من قانون الاحداث تسعف الحكم المطعون فيه فيما قرره ودهب اليه بصورة سليمة على ضوء الحدث بما يجعل طعن النيابة في غير محله ويتعين رفضه.