لا يُصار إلى إيداع الحدث في معهد إصلاحي إلا إذا دلّت الواقعة على انحراف ظاهر في سلوكه، وكان التدبير متناسباً مع الجرم وظروفه؛ أما مجرد قيادة السيارة بلا إجازة فلا ينهض بذاته مبرراً لهذا التدبير.
قيادة السيارة بدون اجازة لا تستدعي وضع الحدث في معهد الاصلاح المناقشة: حيث أن تدبير الوضع ستة أشهر في معهد اصلاحي انما يكون في حالة وجود انحراف ظاهر في سلوك الحدث.وحيث أن التدبير الاصلاحي يجب أن يقدر بقدره وأن يتوافق مع الجرم المرتكبة وظروفه.وحيث أن قيادة السيارة بدون اجازة لا تدل على مثل هذا الانحراف ويبدو تدبير المعهد الاصلاحي غير مؤتلف ومنسجم مع الفعل.وحيث أن الحكم المطعون فيه مشوب بعدم سلامة التقدير وبخلل الملاءمة. بما يدعو لنقضه.