• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تحديد جنسية الخصوم بصفتهما عند رفع الدعوى دون ما يطرأ عليها بعد ذلك من تغيير

تُحدَّد جنسية المتخاصمين وفق حالتهم وقت قيام الدعوى وبالاستناد إلى القيود الرسمية، ولا يؤثر التغيير اللاحق في هذه الجنسية على سير الدعوى أو على الحكم في الاختصاص المتفرع عنها.

نص الاجتهاد

إن العبرة في جنسية المتخاصمين هي تلك التي يتصفان بها حين قيام الدعوى وفقا للقيود الرسمية ولا يؤثر فيها ما يطرأ عليها بعد ذلك من تعديل