تُحدَّد جنسية المتخاصمين وفق حالتهم وقت قيام الدعوى وبالاستناد إلى القيود الرسمية، ولا يؤثر التغيير اللاحق في هذه الجنسية على سير الدعوى أو على الحكم في الاختصاص المتفرع عنها.
إن العبرة في جنسية المتخاصمين هي تلك التي يتصفان بها حين قيام الدعوى وفقا للقيود الرسمية ولا يؤثر فيها ما يطرأ عليها بعد ذلك من تعديل