يثبت حقّ المستأجر في التعويض متى ثبت من رخصة البناء الجديد أنّ الانتفاع بالمأجور سيزول أو يتعذر بعد البناء.
إذا تبين من رخصة البناء الجديد إن المستأجر لا يمكن إن ينتفع منه بعد بنائه وجب التعويض له