• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تعويض المستأجر إذا ثبت من رخصة البناء الجديد أنه لا ينتفع بالمأجور بعد بنائه

يثبت حقّ المستأجر في التعويض متى ثبت من رخصة البناء الجديد أنّ الانتفاع بالمأجور سيزول أو يتعذر بعد البناء.

نص الاجتهاد

إذا تبين من رخصة البناء الجديد إن المستأجر لا يمكن إن ينتفع منه بعد بنائه وجب التعويض له