تحديد اختصاص القضاء العسكري يقتضي التحقق من صفة الشخص الماثل أمامه وماهيته وشخصيته، متى كان الاختصاص قائماً على هذه الصفة وكان من النظام العام.
يجب التحقق من صفة وماهية وشخصية الماثل أمام القضاء العسكري لتحديد الاختصاص الذي هو من النظام العام المناقشة: من حيث أن المادة 50 قانون العقوبات العسكري جعلت المحاكم العسكرية مختصة لمحاكمة جميع الفاعلين اذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمامها ويؤدي ذلك أن التأكد من صفة وماهية وشخصية الماثل أمام القضاء مدنيا له أثره القانوني في تحديد الاختصاص الذي يعتبر من النظام العام ويمكن اثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحيث أن القرار المطعون فيه لم يتحر من وزارة الدفاع فيما اذا كان المحكوم عليه هو من مستخدمي أو موظفي هذه الوزارة واعتمد المرسوم 1615 تاريخ 7/8/1977 أساسا في انقضاء اختصاصه وفصله في أساس الدعوى ، فجاء قراره سابقا لأوانه وغير محسول على أسبابه وترد عليه أسباب الطعن المثارة مما يتعين نقضه .