تحديد قابلية الحكم للطعن يكون بالنظر إلى ما حكمت به المحكمة وما لم تحكم به من المبلغ المدعى به، وفق النص القانوني المنظم للطعن؛ فإذا كان مجموع الأثر المالي المحتمل داخل النصاب المجيز للطعن أو متجاوزه، جاز الطعن ولو كان المبلغ المحكوم به وحده دون ذلك.
العبرة في النظر فيما إذا كان الحكم قابلا للطعن أم لا النظر إلى ما حكمت به المحكمة وما لم تحكم به من مبلغ مدعى به ايضا المناقشة: الوقائع: المخالفة هي الاستيراد تهريباً وقد قضت المحكمة بتغريم بعض المدعى عليهم وعدم مسؤولية الاخرين بسبب التسوية مع الجمارك. وقد ابدت محكمة الاستئناف هذا الحكم. محكمة النقض: من حيث ان العبرة في تحديد ما إذا كان الحكم يقبل الطعن والمرجع الصالح للنظر في الطعن ليس للمبلغ المحكوم به وانما لنص القانون ولما لم يحكم به من مبلغ مدعى به على ما هي أحكام المادة 222 جمارك لان المقصود من كلمة (قضت) الواردة في المادة المذكورة ليس ما حكمت به المحكمة وانما ما لم تحكم به من مبلغ مدعى به ايضا. وحيث ان السلاح من المواد الممنوعة لذلك تكون الغرامة المطلوب الحكم بها والمعادلة من اربعة امثال إلى ستة امثال القيمة تفوق ثلاثة الاف ليرة سورية وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه يقبل الطعن بطريق النقض ووضعه بالابرام لا يؤلف حجية تلزم الاطراف وهذه المحكمة لان طريق الطعن المطلوب انما تعينه أحكام القانون لا المحكمة مما ينبني عليه قبول الطعن شكلا.