• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرجع القضائي العادي لا يقرر عدم اختصاصه قبل عرض النقض على السلطات العسكرية المختصة بتقدير صلاحيته

المرجع القضائي العادي ملزم بعرض النزاع على السلطات العسكرية المختصة أولاً لتحديد مدى اختصاصها، ولا يملك أن يقضي بعدم اختصاصه ابتداءً؛ كما أن القيد العقاري لا يمنع، في المناطق غير المحددة والمحررة، من إثبات الصورية أو الوصية المستترة بالبينة الشخصية والتحقيق المحلي متى توافرت موجبات ذلك.

نص الاجتهاد

السلطات العسكرية هي التي تقدر ما إذا كانت نقض من صلاحيتها أم لا و لا يجوز للمرجع القضائي العادي أن يقرر عدم اختصاصه قبل عرض نقض على السلطات العسكرية المناقشة: المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب إبطال سندات التمليك بداعي أن مورث الطرفين لم يتخل عن حيازته وتصرفه طيلة حياته، وإن حيازة المدعى عليهما استمرت باسم ورثة الأب جميعهم مدة سنوات حتى بعد وفاة الأب عام 1974. – وحيث أن الحكم المطعون فيه أخذ بظاهر القيد مع أن العقارات واقعة في مناطق غير محددة ومحررة. – وحيث أنه لئن كان يؤخذ بالقيد من حيث المبدأ إلا أنه لا مانع في المناطق غير المحددة والمحررة من إثبات ما تدعيه الطاعنة من تصرف المورث بالشهادة والتحقيق المحلي وفق طلبها. – وحيث أنه إذا ثبت أن المتصرف هو الأب، وأن التسجيل باسم المطعون ضدها كان بتنازل الأب عن حيازته في عامي 1967 و1968، فهذا لئن كان يمنع من التمسك بأحكام المادة 878 مدني لتخلي المورث عن الحيازة القانونية كما يمنع من التمسك بأحكام المادة 877 مدني الخاصة بمرض الموت أخذاً بظاهر الحال والفاصلة الزمنية المعتمدة عدة سنوات بين تاريخ التسجيل وتاريخ الوفاة، إلا أن هذا لا يحول من تمسك الطاعنة بصورية التصرف وأنه ينطوي على وصية مضافة إلى ما بعد الموت قصد به حرمانه من حقها الارثي مما يتيح لها إثبات هذه الناحية بالبينة الشخصية.