• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرما التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير وتاريخ استعمال المزور

لا يُكيَّف التزوير ولا استعمال المزور كجريمة مستمرة، وإنما تُحسب مدة التقادم من تاريخ ارتكاب فعل التزوير، ومن تاريخ فعل الاستعمال بالنسبة لجرم الاستعمال.

نص الاجتهاد

جرما التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير وتاريخ استعمال المزور