لا يُكيَّف التزوير ولا استعمال المزور كجريمة مستمرة، وإنما تُحسب مدة التقادم من تاريخ ارتكاب فعل التزوير، ومن تاريخ فعل الاستعمال بالنسبة لجرم الاستعمال.
جرما التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير وتاريخ استعمال المزور