تحديد ما إذا كانت الدعوى من اختصاص القضاء العسكري ينعقد للسلطات القضائية العسكرية وحدها، وعلى المرجع الجزائي العادي عند قيام الشك بالصلاحية أن يحيل الأوراق إليها للفصل في الاختصاص قبل الخوض في الموضوع، ولا يملك إصدار قرار بعدم الاختصاص يقيّدها.
ليس للقضاء الجزاء أن يقرر عدم اختصاصه اذا رأى أن القضية من اختصاص القضاء العسكري وانما عليه ايداعها الى القضاء العسكري لتقرير الاختصاص المناقشة: حيث أن المادة 51 من قانون العقوبات العسكري قد نصت على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما اذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا .وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية بحال اليها لنفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى . فاذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها . والا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها الى المحكمة التي رفعت اليها القضية قبلا .وكان ظاهرا من ذلك أن على المرجع القضائي العادي أن يقرر ايداع الأوراق الى السلطات القضائية العسكرية ولا يجوز له أن يتخذ قرارا بعدم اختصاصه لان هذا القرار غير ملزم للدوائر القضائية العسكرية (القاعدة 658). وحيث أن قرار قاضي الصلح في جرابلس المؤرخ 8/10/1978 القاضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وقبل عرض الاضبارة على السلطات القضائية العسكرية لتقول كلمتها في شأن الصلاحية انما يعتبر سابقا لأوانه . ويتعين نقضه وتعيين محكمة صلح جرابلس مرجعا صالحا لرؤية الدعوى .