• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم لعدم ذكر اسم ممثل الحق العام

يترتب البطلان على صدور الحكم الجزائي من جلسة لا يتضمن محضرها اسم ممثل الحق العام، لأن ذكره من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إذا لم ينص محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم اسم ممثل الحق العام يكون القرار الصادر مشوباً بالبطلان. حيث أن ضبط المحاكمة يشير في جلسة 4 / 1 / 1979 التي صدر فيها القرار المطعون فيه الى أن ممثل الحق العام هو المساعد الأول عمر. وكذلك كاتب الضبط فضلاً عن أن مقدمة القرار المطعون لم تتضمن اسم ممثل الحق العام مما يجعل القرار قد صدر مشوباً بالبطلان ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه بالنسبة لكافة المحكوم عليهم.