عدم وضع إشارة الدعوى العقارية في السجل لا يُرتّب ردّ الدعوى بذاته، ولا يُعتدّ به كسبب للرد ما لم تُكلّف المحكمة المدّعي بوضعها ويقع منه امتناع عن التنفيذ.
لا ترد الدعوى العقارية لعدم وضع اشارتها في السجل قبل تكليف المحكمة المدعي بذلك وامتناعه عن التنفيذ