• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن التأخر في التنفيذ لا يستحق إلا بعد إعذار المدين ولا تقوم صحيفة الدعوى مقام الإعذار عن الضرر السابق عليها

استحقاق التعويض عن التأخر في التنفيذ مشروطٌ بإعذار المدين أولاً، ولا يُعتدّ بما يسبق الإعذار من إخلالٍ أو تأخرٍ إلا إذا وُجد سببٌ يُعفي من الإنذار؛ وصحيفة الدعوى لا تُغني عن الإعذار فيما تعلق بضررٍ سابق عليها.

نص الاجتهاد

إن التعويض عن التأخر في التنفيذ لا يستحق إلا بعد الإعذار وإن الإخلال الحاصل قبله يعتبر مقبولاً ما لم يتبين وجود سبب للإعفاء منه ولا تقوم صحيفة الدعوى مقام الإعذار بشأن ضرر حاصل قبل الادعاء المناقشة: لما كان تبين من استدعاء الدعوى أن التعويض المطلوب الحكم به هو لقاء تأخر المدعى عليهما عن تنفيذ العقد. وبما أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار المدين. وإن الإخلال الحاصل قبل الإعذار يعتبر مقبولاً أو متسامحاً فيه ما لم يثبت وجود سبب للإعفاء من الإنذار. وبما أن التعويض المطلوب ناتج عن ضرر حاصل قبل الادعاء، فإن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى اعتبار أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار، في غير محله، مما يستدعي نقض الحكم لهذا السبب.