• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان ضبط الشرطة يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة الا أن ذلك منوط بان يتحققوا بأنفسهم من واقعة التهريب

القوة الثبوتية لضبط الشرطة في التهريب الجمركي مشروطة بأن يكون القائمون بالضبط قد عاينوا بأنفسهم واقعة التهريب؛ أما إذا لم تتحقق المعاينة المباشرة واعتمد الضبط على أقوال الغير أو قرائن غير كافية، فلا تكون له حجية مطلقة وتخضع قيمته لتقدير المحكمة.

نص الاجتهاد

لئن كان ضبط الشرطة يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة الا أن ذلك منوط بان يتحققوا بأنفسهم من واقعة التهريب . المناقشة: الوقائع:اسند إلى المطعون ضده مخالفة استيراد مسدس وبندقية وذخيرة تهريباً وقد قضت المحكمة الجمركية بعدم مسؤولية المدعى عليهم عن المخالفة لعدم الثبوت وصدق هذا الحكم استئنافا.محكمة النقض:حيث انه بالرجوع إلى الدعوى يتبين ان رجال الشرطة لم يتحققوا بأنفسهم من واقعة التهريب ولذا فضبطهم لهذه الجهة لا يتمتع بقوة ثبوتية مطلقة. وكان الدليل المساق بهذا الخصوص هي اقوال خصوم المطعون ضدهم امام منظمي الضبط.وحيث ان الجهة الطاعنة (ادارة الجمارك) لم تقدم ادلة اخرى مقبولة قانونا تثبت ارتكاب المطعون ضدهم المخالفة المعزوة اليهم.وحيث انه بمقتضى ذلك تكون محكمة الموضوع بعدم اخذها بضبط المخالفة واقوال خصوم المطعون ضدهم الواردة فيه قد مارست حقها في تقدير الادلة ولا معقب عليها في ذلك والحكم في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.