اتحاد السبب القانوني وخصوم الدعوى يجيز جمع الطلبات ولو كانت الوقائع موزعة على محاضر مختلفة، متى كانت العقارات المشاعة ضمن منطقة عقارية واحدة. واستقلال أحد الشركاء بإيجار المال الشائع الزراعي دون اعتراض الشركاء الآخرين يُعدّ تصرفاً إدارياً يصدر عنه حكم الوكالة عنهم.
إن اتحاد السبب القانوني في موضوع الدعوى و طرفيها يخول المدعين ممارسة حقهم في إقامتها على محاضر مختلفة من قريتين تجمعهما منطقة عقارية واحدة إذا استقل احد الشركاء بإيجار الأراضي الزراعية الذي هو عمل من إعمال الدائرة دون معارضة سائر شركائه اعتبر وكيلا عنهم إن الشارع لم يفرق في أدارة المال المشترك بين الأراضي الزراعية وغيرها من الأموال و العقارات ولم يجعل لكل منها إحكاما خاصة