إذا كانت البضاعة من المواد المحصورة، ولم يثبت حائزها أو مقتنيها استيرادها استيراداً نظامياً، قامت قرينة تهريبها، ويجوز مساءلة الحائز عنها بصرف النظر عن الملكية أو عن مباشرته الفعل المادي للتهريب.
الدراجات من المواد المحصورة والبضائع التي من هذا النوع والتي لا يتمكن مقتنوها من اثبات استيرادها بصورة نظامية يفترض انها مستوردة تهريبا . المناقشة: حيث أن الادلة المساقة في الملف وفي ضبط المخالفة يمكن أن يستخلص منها دليل على أن الطاعن كان بتاريخ المصادرة هو الحائز والمقتني للدراجة وحيث أن الدراجات من المواد المحضورة . وحيث أن البضاعة التي هي من هذا النوع والتي لا يتمكن مقتنوها اثبات استيرادها بصورة نظامية يفترض أنها مستوردة تهريبا والمادة ۲۹۹ جمارك قديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه صريحة في هذا المعنى وحيث أن الطاعن لم يقم الدليل على شرعية اقتنائه للدراجة رغم أن الفرصة كانت متاحة له في المرحلتين البدائية والاستئنافية لإقامة الدليل على ذلك . وحيث أن المادة ٣٣٩ جمارك قديم تنص على مساءلة الحائز بصرف النظر عما اذا كان هو المالك للدراجة أو هو الذي قام بتهريبها أم لا وحيث أنه بمقتضى ذلك يكون ما انتهت اليه محكمة الموضوع في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفضه .