عند عدم حضور المصاب للفحص أمام اللجنة الطبية، يجوز للمحكمة إحالة التقارير الطبية المحفوظة إلى لجنة ثلاثية لتقدير قيمتها الفنية وبيان خبرتها.
اذا لم يحضر المصاب لعرضه على لجنة طبية فان للمحكمة عرض التقارير الطبية المحفوظة على لجنة ثلاثية لبيان خبرتها .