تقدير دغم العقوبات وجمعها يدخل في سلطة قاضي الموضوع بوصفه من المسائل الموضوعية، ولا يُعدّ من مسائل القانون الخاضعة للمراجعة من حيث الأصل.
إن أمر دغم العقوبات وجمعها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس كما استقر عليه الاجتهاد القضائي