• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أمر دغم العقوبات وجمعها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس كما استقر عليه الاجتهاد القضائي

تقدير دغم العقوبات وجمعها يدخل في سلطة قاضي الموضوع بوصفه من المسائل الموضوعية، ولا يُعدّ من مسائل القانون الخاضعة للمراجعة من حيث الأصل.

نص الاجتهاد

إن أمر دغم العقوبات وجمعها يعتبر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقضاة الأساس كما استقر عليه الاجتهاد القضائي