إذا كانت الدعوى متعلقة بحضانة طفل ما يزال في سن الحضانة، فإن المحكمة الروحية تكون مختصة بنظر الحضانة وبالطلبات التابعة لها كالرؤية، ولا يجوز فصل الرؤية عن الحضانة اختصاصاً. ويجوز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الروحية ولو كان صادراً عن محكمة ابتدائية متى كان سبب الطعن عدم الاختصاص الولائي.
تختص المحكمة الروحية في مسائل الحضانة وكذا الاراءة لأن الثانية تابعة للأولى. إن الأحكام التي تصدرها المحاكم الروحيه تقبل الطعن بطريق النقض ولو كانت صادرة عن المحاكم الابتدائيه إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي المناقشة: حيث أن دعوى المدعية المطعون ضدها تهدف إلى فسخ زواجها من الطاعن وقد بحثت المحكمة في حضانة الولدين ثم أعطت قرارها المطعون فيه فتقدم الطاعن بطعنه طالباً نقض الحكم.وحيث ان الطاعن لا يجادل في أن الولدين لا يزالان في سن الحضانة.وحيث أن أحكام الحضانة هي من اختصاص المحاكم الروحية عملاً بالمادة 308 من قانون الأحوال الشخصية.وحيث أن الولدين. وهما لا يتجاوزا سن الحضانة، فإنه يمكن تطبيق أحكام الولاية عليهما وتبقى المحكمة المختصة في رؤية دعوى الحضانة هي المختصة بالبت في طلب الرؤية لأنها أدرى بمصلحة الصغير ولأن رؤية الصغير تابعة للحضانة والتابع لا ينفرد بحكم.وحيث أن الأخذ يما تقدم يجعل المحكمة التي تبحث موضوع الحضانة هي المختصة في مسألة الرؤية. وحيث أن تحقق اختصاص المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يوجب رفض الطعن شكلاً ويغني عن البحث في الأسباب الأخرى.