• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المستأجر تعويضاً عادلاً إذا هدم المأجور وأقيم عليه بناء جديد لا ينتفع به

يستحق المستأجر تعويضاً عادلاً إذا أُخلي المأجور للهدم وإقامة بناء جديد، وكان البناء الجديد لا يعود عليه بمنفعة مماثلة لانتفاعه السابق بالمأجور.

نص الاجتهاد

اذا كان المستأجر الذي أخلى المأجور لعلة هدمه واقامة بناء جديد لا يستفيد من هذا البناء الجديد كأن تشاد مخازن بدلا من دار السكن يستفيد المستأجر من تعويض عادل .