يستحق المستأجر تعويضاً عادلاً إذا أُخلي المأجور للهدم وإقامة بناء جديد، وكان البناء الجديد لا يعود عليه بمنفعة مماثلة لانتفاعه السابق بالمأجور.
اذا كان المستأجر الذي أخلى المأجور لعلة هدمه واقامة بناء جديد لا يستفيد من هذا البناء الجديد كأن تشاد مخازن بدلا من دار السكن يستفيد المستأجر من تعويض عادل .