• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص هيئة التحكيم بالنزاع العمالي المتعلق بتطبيق نص قانوني متى اختارتها النقابة دون محكمة العمل

إذا كان النزاع العمالي جماعياً ويتعلق بتطبيق نص قانوني، واختارت النقابة هيئة التحكيم دون محكمة العمل، انعقد اختصاص الهيئة. أما الحقوق الفردية البحتة فتخرج عن ولايتها وتبقى لمحكمة العمل.

نص الاجتهاد

لا صلاحية لهيئة التحكيم للنظر في طلب تعويض الاختصاص لأنه من الحقوق الفردية التي يعود النظر فيها إلى محكمة العمل المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى رد الدعوى لعدم صلاحية هيئة التحكيم النظر في طلب تعويض الاختصاص لأنه من الحقوق الفردية التي يعود النظر فيها إلى محكمة العمل. أما هيئة التحكيم فتحكم في النزاعات المتعلقة بمبدأ.وحيث أن النقابة المدعية تؤسس دعواها على أحكام قانون العمل الذي ينص في المادة 188 منه على سريان أحكام التوفيق والتحكيم على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين صاحب العمل وبعض عماله.وينص في المادة 203 على أن هيئة التحكيم تطبق القوانين والقرارات التنظيمية العامة المعمول بها. ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة.وحيث أن النزاع موضوع القضية خاص بالعمل وهو يتعلق بتطبيق نص قانوني.وحيث أن هيئة التحكيم لها صلاحية تطبيق نص القانون في نزاعات العمل الجماعية.وحيث أنه إذا ما حدد المشرع جهتين للنظر في النزاع فالنقابة لها حق اختيار أحدهما.وحيث أن النقابة اختارت هيئة التحكيم من دون محكمة العمل للنظر في النزاع لذلك أضحت الهيئة هي المختصة في هذا النزاع. وحيث أن جنوح القرار المطعون فيه إلى خلاف ذلك يعرضه للنقض.