يُفسَّر وصف الطريق العام تفسيراً ضيقاً في نطاق تشديد عقوبة السرقة، فلا ينصرف إلا إلى الطريق الخارجي الرابط بين بلدتين، أما الطريق داخل المدينة فلا يُعدّ طريقاً عاماً بالمعنى المقصود لهذا التشديد.
الطريق العام المقصود في القانون هو الطريق العام خارج المدن والموصل بين بلدتين لا الطريق داخل المدينة ذاتها الغاية من تشديد عقوبة السرقة في الطريق العام هي حماية المسافرين في الأمكنة التي لا يوجد فيها من يسعفهم أو ينجدهم