يجوز لمحكمة الموضوع استبعاد الاعتراف إذا اقتنعت بأنه غير طوعي أو مشوب بالإكراه، كما تملك سلطة تقدير الأدلة والشهادات وتكوين قناعتها منها دون معقب عليها إذا كان تقديرها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق.
للمحكمة أن لا تأخذ بالاعترافات أمام الشرطة إذا تبين لها أنها غير صادرة عن أرادة حرة المناقشة: حيث أن الطعن اقتصر على المدعي الشخصي دون النيابة العامة فيكون القرار المطعون فيه المتضمن براءة المطعون ضدهم قد اكتسب الدرجة القطعية من الناحية الجزائية والبحث ينحصر في الحق الشخصي . وحيث أن المحكمة بينت واقعة الدعوى وتناولت الأدلة المتوفرة بالبحث والمناقشة واستخلصت قناعتها أن اعترافات المطعون لدى الشرطة لم تكن صادرة عن أرادة حرة وإنما كانت مشوبة بالتهديد والإكراه فطرحنها ولم تأخذ بها ثم قضت ببراءتهم لعدم قيام اي دليل يؤيد ارتكابهم للجرم المعز واليهم . وحيث أن تقدير قيمة الاعتراف من المسائل الموضوعية التي نستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك مادامت تقيمه على أسباب سائغة عقلا . كما أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير شهادات الشهود فتأخذ منها ماتطمئن اليه وتطرح ماعداه . وحيث أن أسباب الطعن تنحصر في مجادلة المحكمة في قناعتها وأمر تقدير الدليل وهو من أطلاقات محكمة الموضوع مادام تقديرها غفير مشوب بفساد الاستدلال وله أصل ثابت في الأوراق . وحيث أن الحكم المطمعون فيه اشتمل على العلل الموجبة له فلا تنال منه الأسباب الواردة في استدعاء الطعن .