• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تقدير قيمة الاعتراف تستقل به محكمة الموضوع للمحكمة الموضوعية تقدير شهادات الشهود فتأخذ ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه

تقدير الاعتراف وتقييم شهادات الشهود من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها الأخذ بما يطمئن إليه وجدانها وطرح ما عداه، ما دام استخلاصها قائماً على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

ان تقدير قيمة الاعتراف تستقل به محكمة الموضوع للمحكمة الموضوعية تقدير شهادات الشهود فتأخذ ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه المناقشة: حيث أن تقدير قيمة الاعتراف من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ما دامت تقيمه على أسباب سائغة مثلاً كما أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير شهادات الشهود فتأخذ منها ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه