الخبرة القضائية عنصرٌ استدلاليّ غير ملزم للمحكمة، إلا أنّ العدول عن مضمونها أو إهمالها يقتضي تسبيباً واضحاً يبيّن أسباب عدم الأخذ بها، وإلا كان الحكم معيباً في التعليل.
رأي الخبرة غير ملزم للمحكمة ولكن إذا أهملته يتوجب عليها بيان الأسباب . المناقشة: حيث أن الدعوى العامة أسقطت بالعفو العام . فان البحث ينحصر بالحق الشخصي وحيث أن رأي الخبير لا يلزم المحكمة إلا انه يتعين عليها حين إهماله بيان الأسباب الموجبة لذلك على لنحو المبين بالمادة 155 ق . بينات وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عكست نسبة المسؤولية المحددة بتقرير الخبرة المؤرخة 23/1/1975 وجعلتها 60% على سائق السيارة السائحة و40% على سائق السيارة الشاحنة الأردنية . وعللت لذلك تعليلا سائغا وقضت بالتعويض المناسب وفقا لهذه النسبة بحيث صدر قرراها محمولا على أسبابه مستجمعاً مقوماته ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة التي لا تعدو في جوهرها مجادلة محكمة الموضوع فيما قنعت به واطمأن إليه وجدانها . مما يتعين معه رد الطعن موضوعا .