• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظهير السند بعد انقضاء ميعاد الاحتجاج يعد حوالة حق يجوز للمدين في مواجهتها التمسك بالدفوع المقررة قبل المحيل والدفوع الناشئة عن عقد الحوالة

تظهير الإسناد بعد انقضاء ميعاد الاحتجاج لعدم الوفاء يُعامل معاملة حوالة الحق، فتنتقل معه للمحال له الحقوق والدفوع المرتبطة بها، ويجوز للمدين الاحتجاج في مواجهته بكل دفع كان له قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة وبالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

نص الاجتهاد

إن تظهير الإسناد بعد انقضاء الأجل المحدد للاحتجاج بسبب عدم الوفاء يعتبر من قبيل حوالة الحق للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه وله أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1 – خالفت المحكمة أحكام المادة 433 تجارة التي منعت إثارة الدفوع المبنية على العلاقات الشخصية في مواجهة الحامل. 2 – لم يثبت الشهود إن التظهير كان بقصد الأضرار. 3 – قبول الدعوى المتقابلة من قبل المدعى عليه زيتوني ضد محمد ديب. فيه مخالفة كبيرة لقانون الأصول. 4 – الحكم مستحيل التنفيذ بسبب بيع الآلة الطابعة إلى شخص غريب عن الدعوى وهو يتصرف بها. 5 – فرقت المحكمة في الحكم بين التظهير اللاحق لزمان الاستحقاق والتظهير السابق له خلافاً لنص المادة 436 تجارة. في مناقشة أسباب الطعن: لما كان المحكوم عليه محمد ديب. لم يستأنف الحكم البدائي الصادر بحقه لمصلحة خصمه المطعون ضده زيتوني وكان لا مصلحة للطاعن في إثارة الدفع الوارد في السبب الثالث لذلك يكون ما ورد في السبب المذكور مستوجب الرفض لانتفاء المصلحة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوضح أن تظهير الإسناد قد تم بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء بفترة طويلة وإنه يعتبر من قبيل حوالة الحق التي تجيز فيها المادة 312 من القانون المدني للمدين إن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة وكان ما أقيم عليه الحكم بهذا الشأن مبني على ما له أصلح في أوراق الدعوى ويتفق مع ما هو عليه حكم القانون المقرر في المادة 426 من قانون التجارة والمادة 312 من القانون المدني. ولما كان الاقتناع بشهادة الشهود من أجل إثبات الواقعة المقرر جواز إثباتها بالبينة الشخصية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام الأمر متعلقاً بتشكيل القناعة لديها وما دام الاستخلاص سائغاً وغير مشوب بمخالفة قواعد الإثبات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد وجد مبنياً على أسباب سائغة تكفي لحمله وتجعله في منأى عن الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.