• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يحيط القرار بواقعة الدعوى ويذكر أدلتها وملخصا عن كل دليل وكافة الدفوع والرد عليها وأن يناقش ويرد على مخالفة المستشار المخالف

يبطل/يُعيب القرارَ القضائيَ قصورُ التسبيب إذا خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها وخلاصة كل دليل، أو أغفل الرد على الدفوع الجوهرية، أو لم يناقش مخالفة المستشار المخالف.

نص الاجتهاد

يجب أن يحيط القرار بواقعة الدعوى ويذكر أدلتها وملخصا عن كل دليل وكافة الدفوع والرد عليها وأن يناقش ويرد على مخالفة المستشار المخالف