يبطل/يُعيب القرارَ القضائيَ قصورُ التسبيب إذا خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلتها وخلاصة كل دليل، أو أغفل الرد على الدفوع الجوهرية، أو لم يناقش مخالفة المستشار المخالف.
يجب أن يحيط القرار بواقعة الدعوى ويذكر أدلتها وملخصا عن كل دليل وكافة الدفوع والرد عليها وأن يناقش ويرد على مخالفة المستشار المخالف