إذا لم يُدفع كامل التأمين الواجب قانوناً عند تقديم الطعن، وجب رد الطعن شكلاً لعدم استكمال شرط القبول.
عدم دفع كامل التأمين عند تقديم الطعن يوجب رده شكلا .