إخلاء السبيل لا يُقبل قبل انتهاء التحقيقات في الجرائم الخطرة المذكورة، إذا كانت أوضاع الدعوى ومجريات التحقيق لا تتيح تقدير انتفاء موجب التوقيف.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/ إذا لم تنته التحقيقات في جرائم السرقة والنشل والشروع بالقتل لا يجوز اخلاء السبيل. من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اخلاء سبيل المطعون ضده الموقوف بجرائم السرقة والنشل والشروع بالقتل لقاء كفالة مالية قد جاء سابقاً لأوانه سيما وأن التحقيقات لم تنته وإن وصف الجرائم المسندة اليه وصفتها ومفاد التحقيقات الجارية لا يتيح اخلاء السبيل في الوقت الحاضر.