• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلاء سبيل في جرائم السرقة والنشل والشروع بالقتل

إذا كانت التحقيقات الجزائية لم تستكمل بعد في جرائم السرقة أو النشل أو الشروع بالقتل، فلا يجوز لقاضي التحقيق إخلاء سبيل الموقوف، ويُعدّ أي قرار بالإفراج في هذه المرحلة مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/ إذا لم تنته التحقيقات في جرائم السرقة والنشل والشروع بالقتل لا يجوز اخلاء السبيل. من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اخلاء سبيل المطعون ضده الموقوف بجرائم السرقة والنشل والشروع بالقتل لقاء كفالة مالية قد جاء سابقاً لأوانه سيما وأن التحقيقات لم تنته وإن وصف الجرائم المسندة اليه وصفتها ومفاد التحقيقات الجارية لا يتيح اخلاء السبيل في الوقت الحاضر.