• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق العامل أجره من تاريخ إعلانه استعداده لمزاولة العمل حتى تاريخ تسريحه

يثبت للعامل حقه في الأجر من تاريخ إعلانه استعداده لمزاولة العمل وحتى تاريخ تسريحه، متى كان مستعداً لأداء العمل ولم يكن الامتناع عن العمل راجعاً إليه.

نص الاجتهاد

يستحق العامل أجرة منذ تاريخ إعلانه استعداده مزاولة العمل حتى تاريخ تسريحه