يثبت للعامل حقه في الأجر من تاريخ إعلانه استعداده لمزاولة العمل وحتى تاريخ تسريحه، متى كان مستعداً لأداء العمل ولم يكن الامتناع عن العمل راجعاً إليه.
يستحق العامل أجرة منذ تاريخ إعلانه استعداده مزاولة العمل حتى تاريخ تسريحه