• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأثير مدة التوقيف ووصف الجرم على إخلاء السبيل

يجب على قاضي التحقيق أن يراعي مدة التوقيف ووصف الجرم ومفاد التحقيقات الجارية عند النظر في إخلاء السبيل، ولا يجوز إصدار قرار بالإفراج قبل توافر معطيات التحقيق الكافية التي تجيز ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ مدة التوقيف ووصف الجرم ومفاد التحقيقات تؤثر على صدور قرار اخلاء السبيل. حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اخلاء سبيل الطاعنين أحمد. ومحمد زهير. بكفالة مالية قد جاء سابقاً لأوانه وترد عليه أسباب الطعن المثارة سيما وأن قصر أمد التوقيف ووصف الجرم الجنائي ومفاد التحقيقات الجارية لا يتيح اخلاء السبيل في الوقت الحاضر.