• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر ساعة التبليغ لا يترتب عليه البطلان ويظل سند التبليغ حجة حتى يثبت تزويره

عدم ذكر ساعة التبليغ لا يُبطل التبليغ، وسند التبليغ يُعمل به حتى يثبت تزويره، ويُفترض حصول التبليغ وفق الأصول ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ – عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤدي إلى البطلان. – يعمل بسند التبليغ حتى يثبت تزويره. حيث أنه يفترض أن التبليغ تم وفقاً للأصول ما لم يثبت العكس وإن عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤدي إلى البطلان. وحيث أنه يعمل بسند التبليغ حتى يثبت تزويره وحيث أ الحدث الطاعن قد تبلغ أصولاً بتاريخ 4 / 7 / 1978 فطعن بالحكم بتاريخ 23 / 9 / 1971 أي بعد المدة القانونية مما يتبع رد طعنه شكلاً.