يُفترض صحة التبليغ ما لم يثبت العكس، ولا يؤثر إغفال ساعة التبليغ في صحته، كما يبقى سند التبليغ حجةً إلى أن يثبت تزويره؛ فإذا قُدّم الطعن بعد الميعاد القانوني رُدّ شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ – عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤدي إلى البطلان. – يعمل بسند التبليغ حتى يثبت تزويره. حيث أنه يفترض أن التبليغ تم وفقاً للأصول ما لم يثبت العكس وإن عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤدي إلى البطلان. وحيث أنه يعمل بسند التبليغ حتى يثبت تزويره وحيث أن الحدث الطاعن قد تبلغ أصولاً بتاريخ 4 / 7 / 1978 فطعن بالحكم بتاريخ 23 / 9 / 1971 أي بعد المدة القانونية مما يتبع رد طعنه شكلاً.