• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تزوير سند التبليغ وعدم تأثير عدم ذكر الساعة

البيانات الشكلية الناقصة في سند التبليغ، ومنها عدم ذكر ساعة التبليغ، لا تؤدي بذاتها إلى بطلان التبليغ، ويظل السند حجةً منتجةً لآثاره ما لم يثبت تزويره.

نص الاجتهاد

تبليغ – ساعه التبليغ – تزوير – عدم ذكر ساعه التبليغ لا يؤدي إلى البطلان. – يعمل بسند التبيلغ حتى يثبت تزويره. قرار رقم * (أح1630ق799ت 27/11/1980).