البيانات الشكلية الناقصة في سند التبليغ، ومنها عدم ذكر ساعة التبليغ، لا تؤدي بذاتها إلى بطلان التبليغ، ويظل السند حجةً منتجةً لآثاره ما لم يثبت تزويره.
تبليغ – ساعه التبليغ – تزوير – عدم ذكر ساعه التبليغ لا يؤدي إلى البطلان. – يعمل بسند التبيلغ حتى يثبت تزويره. قرار رقم * (أح1630ق799ت 27/11/1980).