• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يعثر على الحدث المقرر تبليغه في المكان الذي اعلنه وجب تبليغه في موطنه وموطن ذويه ( مكان قيده )

عند عدم العثور على الحدث في العنوان المصرّح به، يتعيّن تبليغه في موطنه أو موطن ذويه وفق مكان قيده، ولا يكتفى بالموضع الذي أعلنه إذا لم يوجد فيه.

نص الاجتهاد

اذا لم يعثر على الحدث المقرر تبليغه في المكان الذي اعلنه وجب تبليغه في موطنه وموطن ذويه ( مكان قيده )