عند عدم العثور على الحدث في العنوان المصرّح به، يتعيّن تبليغه في موطنه أو موطن ذويه وفق مكان قيده، ولا يكتفى بالموضع الذي أعلنه إذا لم يوجد فيه.
اذا لم يعثر على الحدث المقرر تبليغه في المكان الذي اعلنه وجب تبليغه في موطنه وموطن ذويه ( مكان قيده )