لا يجوز إخلاء سبيل الموقوف ما دامت التحقيقات لم تنته في جرائم جسيمة من شأنها أن تستوجب استمرار التوقيف إلى حين اكتمال الاستدلال والتحقيق.
اذا لم تنته التحقيقات في جرائم السرقة والنشل والشروع بالقتل لايجوز اخلاء السبيل . المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى اخلاء سبيل المطعون ضده الموقوف بجرائم السرقة والنشل والشروع بالقتل لقاء كفالة مالية قد جاء سابقاً لأوانه سيما وأن التحقيقات لم تنته وإن وصف الجرائم المسندة اليه وصفتها ومفاد التحقيقات الجارية لا يتيح اخلاء السبيل في الوقت الحاضر