يفترض صحة التبليغ ما لم يقم الدليل على خلافها، ولا يُبطل سند التبليغ لمجرد إغفال ساعة التبليغ، ويبقى حجةً إلى أن يثبت تزويره.
عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤدي الى البطلانيعمل بسند التبليغ حتى يثبت تزويره المناقشة: حيث أنه يفترض أن التبليغ تم وفقاً للأصول ما لم يثبت العكس وإن عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤدي إلى البطلان. وحيث أنه يعمل بسند التبليغ حتى يثبت تزويره وحيث أن الحدث الطاعن قد تبلغ أصولاً بتاريخ 4/7/1978 فطعن بالحكم بتاريخ 23/9/1971 أي بعد المدة القانونية مما يتبع رد طعنه شكلاً.