• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين المرجع في جريمة مخالفة التعليمات العسكرية

إذا تبيّن من الوقائع أن الفعل يدخل في جريمة تشويه المجنّد نفسه قصداً، انعقد الاختصاص للقاضي الفرد العسكري بوصفه المرجع المختص، ولا يصح الإبقاء على وصف مخالفة التعليمات العسكرية أمام جهة غير مختصة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى/الفصل الأول: تعيين المرجع/مادة 414/ 2064 – إن القاضي الفرد العسكري هو المرجع المختص للنظر في جريمة مخالفة التعليمات العسكرية باعتبار أن تشويه المجند نفسه قصداً يعتبر مخالفة. بتاريخ 25 / 2 / 1980 ادعت النيابة العامة العسكرية على المجند أحمد. بجرم مخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 145 من قانون العقوبات العسكري واحالته الى القاضي الفرد العسكري بحلب الذي اعتبر فعله من قبيل جرم تشويه نفسه قصداً المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادى 148 من قانون العقوبات العسكري والتخلي عن الدعوى الى قاي التحقيق العسكري وقد اصدر قاضي التحقيق العسكري قراره رقم 613 / 1153 أساس وتاريخ 12 / 1 / 1980 القاضي بالظن على المجند أحمد. بجنحة مخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 145 من قانون العقوبات العسكري تبديلاً للوصف ولزوم محاكمته أمام القاضي الفرد العسكري بحلب. وحيث أن كلا القرارين قد اكتسب الدرجة القطعية وتوقف سير العدالة في هذه القضية مما يتعين معه تعيين المرجع. وحيث أن قرار قاضي التحقيق العسكري قد جاء موافقاً للأصول والقانون وأن قرار القاي الفرد العسكري بحلب المؤرخ 13 / 5 / 1980 قد جاء مخالفاً له. لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً للمطالبة ما يلي: 1 – قبول طلب تعيين المرجع شكلاً. 2 – قبوله موضوعاً ونقض قرار القاضي الفرد العسكري بحبل الصادر في هذه القضية وتعيينه مرجعاً لرؤيتها. 3 – اعتبار كافة الاجراءات التي تمت في هذه القضية صحيحة. 4 – إيداع الاضبارة لمرجعها لاجراء الايجاب.