• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طرح الصفقة في المزاد يعد دعوة للتعاقد ويثبت القبول برسو المزاد، ولا ينعقد التحكيم إلا باتفاق ولا يمتد إلى الأضرار السابقة على استلام المبيع

المزاد العلني لا ينعقد فيه العقد إلا برسوّ المزاد، أما التحكيم فلا يُفرض إلا في نطاقه الضيق الوارد بالنص، ويقتصر على منازعات التنفيذ بين الفريقين ولا يشمل الأضرار السابقة على تسلّم المبيع.

نص الاجتهاد

إن طرح الصفقة في المزاد هو دعوة للتعاقد والتقدم بالعطاء هو الايجاب أما القبول فلا يتم إلا برسو المزاد وليس للراسي عليه المزاد الرجوع من تلقاء نفسه وان التحكيم هو استثناء فلا يجبر شخص على سلوكه ولا يحرم من القضاء والنص في دفتر الشروط على التحكيم يجعل الشرط منطبقا على منازعة الفريقين أثناء التنفيذ ولا يتناول الادعاء بالاضرار الحاصلة قبل استلام المبيع