• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تستجيب لطلب إدخال الضامن في دعوى تعويض وفاة عامل

على المحكمة أن تستجيب لطلب إدخال الضامن في دعوى تعويض وفاة عامل، وأن تقضي في طلب الضمان تبعاً للدعوى الأصلية متى كان الطلب مقدّماً على وجهٍ صحيح.

نص الاجتهاد

يجب على المحكمة إجابة طلب المدعي (المطالب بتعويض وفاة عامل لديه) بإدخال ضامن في الدعوى والقضاء في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية