على المحكمة أن تستجيب لطلب إدخال الضامن في دعوى تعويض وفاة عامل، وأن تقضي في طلب الضمان تبعاً للدعوى الأصلية متى كان الطلب مقدّماً على وجهٍ صحيح.
يجب على المحكمة إجابة طلب المدعي (المطالب بتعويض وفاة عامل لديه) بإدخال ضامن في الدعوى والقضاء في طلب الضمان مع الدعوى الأصلية