• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد قابلية الحكم للطعن والمرجع المختص يكون بحسب نص القانون وما لم يُحكم به من المبلغ المدعى به لا بحسب المبلغ المحكوم به

تحديد قابلية الحكم للطعن والمرجع المختص به يتم وفقاً لنصوص القانون وبالنظر إلى مقدار ما لم يُحكم به من الدعوى، وليس بحسب المبلغ المحكوم به وحده.

نص الاجتهاد

ان العبرة في تحديد ما اذا كان الحكم يقبل الطعن والمرجع الصالح للنظر في الطعن ليس للمبلغ المحكوم به وانما لنص القانون ولما لم يحكم به من مبلغ مدعى به .