تحديد قابلية الحكم للطعن والمرجع المختص به يتم وفقاً لنصوص القانون وبالنظر إلى مقدار ما لم يُحكم به من الدعوى، وليس بحسب المبلغ المحكوم به وحده.
ان العبرة في تحديد ما اذا كان الحكم يقبل الطعن والمرجع الصالح للنظر في الطعن ليس للمبلغ المحكوم به وانما لنص القانون ولما لم يحكم به من مبلغ مدعى به .