• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قابلية الحكم للطعن في المنازعة الجمركية تتحدد بنص القانون وبما لم يقض به لا بالمبلغ المحكوم به، وإقرار أحد المخالفين يخضع لتقدير قاضي الموضوع

في المنازعات الجمركية، معيار قابلية الحكم للطعن هو ما يقرره القانون وما فات الحكم أن يتعرض له، وليس مقدار المحكوم به. وإقرار أحد المخالفين يُعامل كعنصر إثبات عادي يخضع لقناعة المحكمة، دون تقييده بأحكام الإقرار المدنية.

نص الاجتهاد

العبرة في تحديد قابلية الحكم للطعن وفاقا للمادة 222 جمارك جديد ليست للمبلغ المحكوم به وانما لنص القانون ولما لم يحكم به ايضا وأقرار أحد المخالفين دليل كسائر الأدلة متروك لقناعة قاضي الموضوع ولا تطبق قواعد الاقرار المدنية لان الموضوع الجمركي مخالفة تقصيرية