تُعدّ الأحكام الجمركية الاستئنافية نهائية غير قابلة للنقض متى كان ما يترتب عليها، محسوباً بقيمة المادة المهربة والرسوم والغرامة المعادلة، لا يتجاوز الحد المالي المقرر قانوناً. ويُعتدّ في تقدير هذا الحد بجملة القيمة والرسوم والغرامة المعادلة لا بالقيمة وحدها.
الحكم الجمركي الاستئنافي بما لا يزيد عن ثلاثة الاف ليرة مبرم ويؤخذ في اعتبار هذا المقدار بقيمة المادة المهربة والرسوم والغرامة المعادلة لستة أمثال القيمة المناقشة: من حيث أن المخالفة هي استيراد مسدس حربي تهريبا وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المسؤولية لعلة عدم توافر الدليل وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه انتهاؤه الى هذه النتيجة لأسباب بينتها في لائحة طعنها وحيث أنه بالرجوع الى الدعوى تبين أن ادارة الجمارك قدرت قيمة المسدس بمبلغ ۲۰۰ ل.س والرسوم بمبلغ ١٣٤,٥٠ ل.س لذلك يكون ما هو متوجب الحكم به من غرامة المعادلة لستة أمثال القيمة لا يتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية وكانت الاحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف في القضايا الجمركية بمبالغ لا تتجاوز الثلاثة آلاف ليرة سورية تصدر مبرمة غير قابلة للطعن بطريق النقض بالاستناد ما هو عليه حكم الفقرة الثانية من المادة ٢٢٢ من قانون الجمارك الجديد رقم ٩ لعام ١٩٧٥ و حيث أنه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بطريق النقض مما ينبني معه رفض الطعن شكلا ورفضه بسبب ما ذكر يغني عن بحث أسباب الطعن