إذا استثنى قانون العفو نوعاً محدداً من الجرائم من شموله، فإن هذا الاستثناء يبقى نافذاً بحق كل من يرتكبها، راشداً كان أم حدثاً، ما دام الفعل داخل نطاق الجرائم المستثناة بنص القانون.
حيث أن الفقرة (و) من المادة 2 من قانون العفو رقم 26 لعام 1978 قد استثنت من أحكامه الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة (المواد 482 – 530) عقوبات – ومن البديهي أن ما استثناه قانون العفو هو مستثنى بالنسبة للراشدين وللأحداث ولو كانوا قد تجاوزوا الخامسة عشر من عمرهم.