يبطل ضبط الجلسة إذا لم يُوقَّع وفقاً لما يفرضه القانون، ويترتب على بطلانه بطلان الإجراءات اللاحقة والحكم الذي بُني عليه متى كان العيب مؤثراً في سلامة المحاكمة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ إذا لم يوقع ضبط الجلسة إلا من رئيس الهيئة كان باطلاً ويؤثر في الاجراءات القانونية ويجعلها بالنتيجة باطلة. حيث أن محكمة الاستئناف قررت في جلسة 17 / 6 / 1978 محاكمة الطاعن غيابياً إلا أن ضبط هذه الجلسة لم يوقع إلا من رئيس الهيئة، مما يجعله باطلاً، ويؤثر في الاجراءات القانونية، التي تورث الحكم بالنتيجة البطلان، ويتعين معه نقضه بما يتيح للطاعن مناقشة موضوع ابرام الحكم البدائي بحقه.