لا يقبل طعن الادعاء الشخصي في قرار قاضي الإحالة الصادر بالظن والإحالة إلى محكمة البداية، ويُقضى برد الطعن شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1662 – القرار الصادر عن قاضي الاحالة بالظن والاحالة على محكمة البداية لا يقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي ويرد شكلاً (مادة 341 ف.ب. قانون اصول جزائية).