• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت النسب بالإقرار الصريح أو الضمني وبالشهادة على التسامع، ولا يمنع الزواج الفاسد من ثبوته

النسب يثبت بكل من الإقرار الصريح أو الضمني وبالشهادة على التسامع، والزواج الفاسد لا يمنع بذاته من ثبوت نسب الولد.

نص الاجتهاد

يمكن أن يثبت النسب بالاقرار ولو ضمنا وتصح الشهادة به على التسامع والزواج الفاسد لا يمنع من ثبوت نسب الولد