النسب يثبت بكل من الإقرار الصريح أو الضمني وبالشهادة على التسامع، والزواج الفاسد لا يمنع بذاته من ثبوت نسب الولد.
يمكن أن يثبت النسب بالاقرار ولو ضمنا وتصح الشهادة به على التسامع والزواج الفاسد لا يمنع من ثبوت نسب الولد