الاختصاص المكاني في الاعتراضات الجمركية ينعقد لمحكمة البداية في مقر اللجنة الجمركية، ولا يؤثر وقوع المخالفة في مدينة أخرى على هذا الاختصاص. والوكيل البحري لا يُخاصم شخصياً إلا إذا كان قد تعهد شخصياً، وإلا كان اختصامه إضافة إلى الباخرة.
تختص محكمة البداية لنظر الاعتراض في المدينة التي توجد فيها اللجنة الجمركية وأن وقعت المخالفة في مدينة أخرى والوكيل البحري يختصم إضافة الى الباخرة وليس شخصيا الا اذا تعهد هو شخصيا وان عدم توقيع أحد أفراد الهيئة الحاكمة على الحكم يمكن تداركه