اخلاء سبيل المتهم منوط بالسلطة التقديرية لمحكم الجنايات ولو بدت أسباب ذلك واهية
قرار إخلاء السبيل في قضايا الجنايات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات، ولا يكفي وهن الأسباب الظاهرة وحده لإهدار هذا التقدير ما دام قد صدر من المحكمة المختصة.
نص الاجتهاد
اخلاء سبيل المتهم منوط بالسلطة التقديرية لمحكم الجنايات ولو بدت أسباب ذلك واهية